الشيخ الجواهري

439

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا يلحق بالمربّية غيرها فيما تقدّم من الأحكام المحتاج ثبوتها إلى دليل غير الحرج ( 1 ) ، من غير فرق بين الخصيّ المتواتر بوله وغيره ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 285 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 8 ، وفيه : « ينتضح » . ( 2 ) الذكرى 1 : 139 . الدروس 1 : 127 . ( 3 ) 3 ، 4 المنتهى 3 : 272 . المعتبر 1 : 444 . ( 5 ) الفقيه 1 : 75 ، ح 168 . ( 6 ) الفقيه 1 : 3 . ( 7 ) 7 ، 8 التذكرة 2 : 494 . الذخيرة : 165 . ( 9 ) الحدائق 5 : 355 - 356 .